ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٢ - الحديث ٢٤٥
رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَأَعْطِهِمْ.
[الحديث ٢٤٥]
٢٤٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَ سِنِّي قَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ
و قد مضى بسند صحيح عن حريز. الحديث الخامس و الأربعون و المائتان:
و قال المحقق في الشرائع: هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟
قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا [١].
و قال في المدارك: موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا، و القول بوجوب الاستنابة للشيخ و أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن البراج و غيرهم. و قال ابن إدريس لا تجب و استقر به المختلف، و المعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
انتهى.
و ما جعله معتمدا أقوى، و إن كان ظاهر هذا الخبر الاستحباب، إذ الأخبار الدالة على الوجوب أقوى.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٢٧.